بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٢ - البحث الأول في التقدّم و التأخّر و التقارن بالنسبة إلى اجزاء الزمان
التنبيه التاسع في أصالة تأخّر الحادث
الاستصحاب في تعاقب الأمرين، كالطهارة، و الحدث، و موت المورّث و إسلام الوارث، و حصول رأس السنة و الربح في الخمس، و نحو ذلك.
فالكلام تارة في التقدّم و التأخّر بالنسبة إلى أجزاء نفس الزمان، و اخرى في تقدّم و تأخّر كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر، فهنا بحثان:
هنا بحثان
البحث الأول [في التقدّم و التأخّر و التقارن بالنسبة إلى اجزاء الزمان]
في التقدّم و التأخّر و التقارن بالنسبة إلى اجزاء الزمان، كمسألة رأس السنة و حصول الربح، مثلا: كان أوّل رجب رأس سنته، و حصل له ربح، لكنّه لا يعلم هل كان الربح قبل رجب أو في رجب.
و هذا له ثلاث مسائل على سبيل منع الخلو:
١- ما إذا كان لعدم أحد الأمرين عند حدوث الزمان الخاصّ أثر شرعي.
٢- ما إذا كان الأثر مترتّبا على حدوثه في الزمان الخاصّ.
٣- ما إذا كان مترتّبا على حدوثه بعد ذاك الزمان.
مثلا: أ- ان كان حصول الربح قبل رجب، فأثره وجوب خمسه عليه.
ب- و ان كان في أوّل يوم من رجب، فأثره وجوب ذبح شاة عليه، فيما إذا كان قد نذر انّه ان كان أوّل رجب حائزا على ربح كذا فيذبح شاة و يتصدّق بها.