بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦١ - الوجه الثاني عدم اليقين السابق في الاستصحاب التعليقي
في المناهل، و والده صاحب الرياض في أثناء درسه، و تبعهما المحقّق النائيني و عدد من تلاميذه رحمهم اللّه.
و قول بحجّيته، للسيّد بحر العلوم، و تبعه جمهرة من المحققين أمثال شريف العلماء، و الشيخ، و الآخوند، و العراقي، و آخرون رحمهم اللّه.
أدلة النافين و وجوهها الثمانية
استدلّ النافون لحجّيته بوجوه ثمانية على سبيل منع الخلو:
الوجه الأول [أصل عدم حجّية الاستصحاب التعليقي]
أحدها: أصل عدم حجّية الاستصحاب التعليقي، إذ الحجّية أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا حصل الشكّ، فالأصل: العدم.
و فيه: انّه أصيل حيث لا دليل، و إطلاق «لا تنقض اليقين بالشكّ» شامل للتعليقي أيضا، و التقييد خلاف الأصل.
الوجه الثاني [عدم اليقين السابق في الاستصحاب التعليقي]
ثانيها: عدم اليقين السابق في الاستصحاب التعليقي، إذ التعليق ليس غير الشأنية و التأهّل، و المستصحب يلزم أن يكون لوجوده في السابق فعلية.
و أجاب الشيخ، و في الكفاية: بأنّ الوجود التعليقي نحو وجود مشروط و معلّق، و كما انّ اليقين إذا تعلّق سابقا بأمر تنجيزي ثمّ شكّ في بقائه يستصحب كذلك ان تعلّق اليقين سابقا بأمر تعليقي ثمّ شكّ في بقاء هذا الأمر التعليقي، يستصحب.
و أشكل على هذا الجواب: بأنّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علّق عليه، فلا يقين سابق، و أجاب عنه في الرسائل بجوابين: