بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢١ - دليل النافين الثامن
متنجّس، فهل يحكم بطهارته؟.
كان شخص في بيت أوّل الليل، ثمّ هدم الدار هادم ظهر الغد، فهل الهادم قاتل يترتّب عليه أحكام القاتل؟.
كان صائد قد رمى صيدا، بحيث لو لم يطرأ مانع لأصابه، فهل يحكم بإصابته و قتل الصيد بالرمي؟.
و نحو ذلك ...
و فيه: انّه قد التزم بأمثال ذلك العديد من الفقهاء- (رضوان اللّه عليهم)- كما سيأتي في آخر بحث الأصل المثبت أمثلة لذلك تبعا للقوم- و لم يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد، و لا دين غير دين الإسلام- كما عبّر به المحقّق الطهراني ; في محجته.
دليل النافين الثامن
ثامنها: انّ الالتزام بحجّية الأصل المثبت يوجب خروج المورد في العديد من روايات الاستصحاب، و هذا بطريق اللمّ يكشف عن انّ روايات الاستصحاب لا تدلّ على حجّية الأصل المثبت.
مثلا: لو صلّى باستصحاب الطهارة من الحدث، فاستصحاب اشتغال الذمّة بالصلاة بعد تمامها لو أثبت عدم صحّة الصلاة خرج المورد، للصحيح «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
و هكذا بعض الروايات الأخر.
هذا تمام الكلام في الأدلّة المقامة على حجّية الأصل المثبت مطلقا، أو عدم حجّيتها مطلقا، و قد أشكل في أكثرها، و امّا التفصيلات فهي أيضا عديدة: