بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٨ - «التتمّة الرابعة فى عدم الفرق بين أقسام التعليق »
غليان العصير و حرمته، هو حرمة العصير الزبيبي.
و كذا مثال الشكّ في بقاء الكرّية، فان أمكن استصحاب نفس الكرّية منجزا، ترتّب عليها الأثر الشرعي بلا واسطة عقليّة، و امّا إذا لم يمكن استصحاب الكرّية، كما إذا حصل العلم الإجمالي بصيرورة أحد الكرّين قليلا- و كان المتنجّس واردا على الماء- فلا مناصّ من تعليق الاستصحاب و صيرورته مثبتا.
«التتمّة الرابعة [فى عدم الفرق بين أقسام التعليق]»
لا فرق بين أقسام التعليق- في الحكم بحجّية الاستصحاب و عدمها في الحكم، و الحكم بعدم حجّيته في الموضوع- من أن يكون في المقتضي أم المانع.
و الأوّل: كالشكّ في بقاء الكرّية إذا علم نقصان أحد الماءين عنها إجمالا.
و الثاني: كالشكّ في بقاء الإطلاق إذا علم انّ أحدهما إجمالا صار مضافا.
و ذلك لما تقدّم من حجّية الاستصحاب مطلقا حتّى في الشكّ في المقتضى، و على القول بالتفصيل- كالشيخ تبعا للمحقّقين: الخونساري و الحلّي (قدّس سرّهما)- فهو هنا أيضا كذلك كما لا فرق بين أن يكون التعليق مستفادا من دليل لفظي، أم غيره، أم من جمع الأدلّة كما هو واضح.