بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٩ - مناقشة هذا التأييد
عقليّة و لا عادية بينها و بين المستصحب، أو كانت له واسطة عقليّة أو عادية و كأنّه لا واسطة، لا بمعنى إثبات الواسطة ثمّ عبرها إثبات أحكامها الشرعيّة، و عليه: فيقع أيضا تعارض بين الاستصحابين إذا كان لكلّ منهما أثر شرعي لأنّ استصحاب الحياة يثبت أحكام نبات اللحية، و استصحاب عدم النبات يثبت أحكام عدم نبات اللحية.
تأييد و تصحيح
و اضيف هنا مبني رابع: و هو ما بنى على أمارية الاستصحاب و انّ حجّية الاستصحاب إنّما هي من حيث كونه أمارة عقلائية أمضاها الشارع- الذي ذكره عدد من المشايخ تبعا لشيخهم النائيني (قدّس سرّه) تبعا للمحقّق الطهراني (قدّس سرّه)- و نتيجة ذلك: انّ الاستصحاب موجب للظنّ بالبقاء، و هذا الظنّ بالبقاء جعله الشارع حجّة.
و عليه: فالظنّ بالملزوم: (حياة زيد) يستلزم الظنّ باللازم: (التحيّز، نبات اللحية) لا محالة، فلا معنى حينئذ من معارضته باستصحاب عدم النبات و عدم التحيّز، إذ بحصول الظنّ باللازم باستصحاب الملزوم، لا يبقى مجال لاستصحاب عدم اللازم، و لا يمكن حصول الظنّ بعدمه من الاستصحاب المذكور، لأنّه صار موهوما بالظنّ بالخلاف، فيكف يكون في نفس الوقت مظنونا؟ لأنّه اجتماع للضدّين.
و على هذا الإطار صححوا ما ذكره الشيخ ;.
مناقشة هذا التأييد
أقول: قد يرد على هذا الكلام نقضا و حلا ما يلي: