بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥ - «القول الثالث»
تنبيهات الاستصحاب
و امّا تنبيهات الاستصحاب، فهي كالتالي:
التنبيه الأوّل في فعلية الشك و اليقين
فعليّة اليقين و الشكّ بمعنى: التفات المكلّف إلى انّه متيقّن و شاكّ، فلو لم يلتفت لم يجر الاستصحاب.
أقوال المسألة [فى اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق و شكّه اللاحق و عدمه]
في هذه المسألة قولان، بل ثلاثة ان جعلنا التوقّف في مقام الاستنباط، و الاحتياط في مقام الفتوى، قولا ثالثا.
«القول الأوّل»
اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق و شكّه اللاحق، و هو صريح الشيخ، و الآخوند، و الآشتياني، و العراقي، و الاصفهاني، و النائيني، و المحقّق الرشتي- (قدّس اللّه أسرارهم)- و غيرهم.
«القول الثاني»
للمحقّقين: الهادي الطهراني، و المجدّد الشيرازي، و الرضا الهمداني، تبعا لكاشف اللثام، و غيرهم، و هو: عدم الاشتراط.
«القول الثالث»
لجمع آخر، و هو كما مرّ: التوقّف في مقام الاستنباط، و الاحتياط في مقام الفتوى.