بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٥ - الوجه الثاني الظنّ على خلاف الحالة السابقة هل يكون كالقياس ام كغير القياس
بالنوم، و لا أقلّ من كثرة ذلك بحيث لا يكون نادرا حتّى يدّعى في مثله:
الانصراف.
و منها: الغاية في قوله ٧: «حتّى يستيقن» الدالّ بمفهومه على انّ مع عدم الاستيقان يستصحب، و هو أعمّ من الظنّ، إذ مع الظنّ لا يقين.
و منها: مقابلة الشكّ باليقين في الأخبار، و قد تقدّم انّ المراد باليقين الحجّة، فمقابله: اللاحجّة، و الظنّ: لا حجّة، فيكون الشكّ شاملا له.
وجهان آخران
الوجه الأول [تعميم الشكّ للظنّ من القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار]
ثمّ انّ الشيخ ; ذكر وجهين آخرين لذلك، انتقدهما في الكفاية و غيرها:
أحدهما: الإجماع القطعي على تعميم الشكّ للظنّ من القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار.
و أشكل عليه أوّلا: بما في الكفاية: من عدم كونه إجماعا تعبّديا، لاحتمال استظهاره من الأخبار، فيكون إجماعا مدركيّا- غير حجّة- لا تعبّديا.
و ثانيا: بما في شرح الآشتياني: بوجود الخلاف قطعا، لما نقل من التفصيل من بعض بين الشكّ في ارتفاع الحالة السابقة، و بين الظنّ به.
و ثالثا: بما ذكره الشيخ ; نفسه في موارد عديدة: من ردّ مثل هذا الإجماع التقديري، لأنّه ليس إجماعا، و إلّا لأمكن في كلّ مسألة خلافية إدّعاء الإجماع.
الوجه الثاني [الظنّ على خلاف الحالة السابقة هل يكون كالقياس ام كغير القياس]
ثانيهما: انّ الظنّ على خلاف الحالة السابقة، ان كان كالقياس ممّا قام