بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٦ - القول الأول للنائيني
المستصحب و لوازمه- غير الشرعية- في البقاء فقط، امّا إذا كانت الملازمة بينهما في الحدوث و البقاء جميعا، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في كليهما، كلّ مستقلا عن الآخر، و هو خروج موضوعي عن بحث الأصل المثبت.
مثلا: إذا كان ماء كرّا، فلازمه العقلي أن يكون الفا و مائتا رطل بالعراقي فإذا علمنا بهما في زمان، ثمّ شككنا في بقائهما، فنستصحبهما جميعا إذا كان لكلّ منهما أثر شرعي.
أقوال هذا المبحث
و قبل بيان الأقوال فلنمثّل بمثالين للأمارة و للأصل:
اذا قالت البيّنة- مثلا-: لا حاجب على مواضع الغسل أو الوضوء، فيترتّب عليه:
اللازم: و هو وصول الماء إلى مواضع الوضوء و الغسل.
و الملزوم: و هو عدم تعدّي القير و الصبغ من الحائط- مثلا-.
و الملازم: و هو عدم انقلاع جزء من القير و الصبغ من الحائط.
و هكذا، أما إذا حكمنا باستصحاب عدم الحاجب، فلا يثبت: (اللازم) و لا: (الملزوم) و لا: (الملازم).
القول الأول [للنائيني ;]
امّا القول الأوّل، فهو للنائيني ; و قال في بيانه (ما حاصله) [١]: للعلم آثار أربعة:
[١]- فرائد الاصول/ ج ٤ ص ٣٨٣ و ٣٨٤.