بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٤ - مؤيّدات أخرى
القول عن القواعد، و التحرير، و اللمعة، و الروضة، و المسالك، و جامع المقاصد، و الكفاية».
و قال ; في كتاب الضمان [١]- في مقام الاستدلال على شرعية ضمان المال-: «و منها: ما تمسّك به في التحرير، و الرياض، من قوله تعالى: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ».
و قال ; أيضا في الضمان [٢]- في مقام صحّة ضمان المجهول-: «و منها:
ما تمسّك به في المختلف، و التنقيح، و المسالك، من قوله تعالى: وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ مشيرا إلى الحمل المجهول المختلف افراده في الكميّة، و قد صرّح في التذكرة: بأنّه احتجّ به المجوّزون» و قال في الجواهر [٣]: «و دعوى: انّ الأصل بقاء الشرائع السابقة إلّا ما دلّ الدليل على نسخه ... يدفعها انّ الكتاب العزيز و السنّة الدالّين على استحباب النكاح في شرعنا مطلقا، يثبت بها النسخ، و يخرج بهما عن مقتضى الأصل».
و كتب الفقه مشحونة بالاستدلال بما في الكتاب و السنّة من أحكام الشرائع السابقة، نظير الاستدلال بما فيهما من الأحكام، فلاحظ.
[١]- المناهل ص ١١٢.
[٢]- المناهل ص ١٣٤.
[٣]- الجواهر، كتاب النكاح ج ٢٩ ص ٢٠.