بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٨ - الزماني العرضي و احكامه
و اخرى مفهومية، مع القطع بالبقاء في صورة، و القطع بالانتهاء في صورة اخرى، كالشكّ في انتهاء النهار بغياب القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية.
و ثالثة: لأجل الشكّ في أخذ أي واحد من القيدين المبيّنين مفهوما كنهاية وقت صلاة العشاء، هل هو منتصف الليل، أم طلوع الفجر الصادق.
و في كلّ وقت من هذه الثلاثة، تارة يكون أخذ الزمان ظرفا للموضوع أو قيدا له، أو ظرفا للحكم، أو قيدا له.
و في كلّ من هذه الأربعة- الظرفية و القيدية للموضوع أو للحكم- قد يكون الفعل فيه مقيّدا في لسان الدليل بوجود الزمان- سواء على نحو القيديّة أم الظرفية- و قد يكون الفعل فيه مقيّدا بعدم ضدّه.
فالأوّل: كالإمساك مقيّدا بكونه في النهار.
و الثاني: كالإمساك مقيّدا بعدم مجيء الليل.
فهذه ثمانية و أربعون صورة ملفّقة ممّا ذكروه.
ان قلنا سواء كان الحكم المقيّد وضعيّا أم تكليفيّا، ضوعفت صور الحكم الأربع و العشرين، فصار مجموعها اثنين و سبعين صورة.
و تزيد الصور بزيادة فروع اخرى.
الزماني العرضي و احكامه
و امّا أحكام أقسام استصحاب الزماني العرضي، فكما يلي:
الشيخ و الآخوند و المعظم :: على انّ الزمان ان كان قيدا- سواء للموضوع أم الحكم- فبعد انتهاء الزمان لا يجري الاستصحاب، و ان كان ظرفا يجري الاستصحاب فيهما.