بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٤ - التتمة الخامسة فى امكان إجراء الاستصحاب في الشكّ في وحدة الموضوع و عدمه
للشرب الضروري، أو للإنفاق على واجب النفقة، أو لأداء الدين، و نحوها.
التتمة الرابعة [فى تحرير محل الكلام]
الرابعة: لا إشكال فيما إذا اتّفق العرف على شيء أنّه من قبيل وحدة الموضوع، فيجري الاستصحاب، أو من قبيل تعدّد الموضوع فلا يجري.
لكن الكلام فيما إذا شكّ أو اختلف العرف.
امّا الشكّ: فان استقرّ فلا يجري الاستصحاب معه، لما سبق: من لزوم إحراز وحدة الموضوع، و لم يحرز، لأنّه يكون شكّا في أنّه مصداق لقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» و من المعلوم: انّ الشكّ في الحجّية موضوع عدم الحجّية، سواء كان الشكّ كبرويّا كالشهرة- مثلا- أم صغرويّا كالمصاديق؟.
نعم، يلزم الفحص في ذلك، و لا يصحّ الاعتماد على أصل العدم قبل الفحص، حتّى على القول بعدم وجوبه في الشبهات الموضوعية الصرفة، لأنّ المورد من قبيل الشبهات الحكمية.
و امّا اختلاف العرف، فلا أصل موضوعي يعيّن شيئا في المقام، لتعارض الاصول و تساقطها حينئذ، فيكون المرجع إلى الشكّ في وحدة الموضوع، لأنّ اختلاف العرف يوجب الشكّ.
نعم، قد يطمئن الشخص إلى وحدة الموضوع، أو إلى تعدّده في مورد اختلاف العرف، و لا بحث، و هو خروج عن البحث.
التتمة الخامسة [فى امكان إجراء الاستصحاب في الشكّ في وحدة الموضوع و عدمه]
الخامسة: هل يمكن إجراء الاستصحاب في الشكّ في وحدة الموضوع، بأن نستصحب وحدة الموضوع إذا كان المورد مسبوقا بها؟.