بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٢ - «التتمّة الثانية» العقود التي ليست لها آثار فعلية هل يجري فيها الاستصحاب
فيهما، من وحدة الموضوع، و نحو ذلك، و مع عدم التمامية لا يكون الاستصحاب حجّة في غير المثالين أيضا، و لا في التنجيزي أيضا.
مع انّ إطلاقات الأخبار تشمل الجميع و ان اختصّ بناء العقلاء ببعض الموارد.
و ان كان الفارق غير بناء العقلاء فما هو؟.
«التتمّة الأولى» [تبيين وجه ذهاب جمع من الفقهاء إلى حرمة العصير الزبيبي المغلي و طهارته]
إن ما يتراءى من ذهاب جمع من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم)، إلى حرمة العصير الزبيبي المغلي و طهارته، فليس تفصيلا في الاستصحاب التعليقي بل ذهاب إلى عدم جريانه، و امّا الحرمة، فلصريح بعض الروايات الخاصّة.
و الذين ذهبوا إلى الحلّية و الطهارة جميعا، فتضعيفا لتلك الروايات في السند، أو الدلالة، أو كليهما.
«التتمّة الثانية» [العقود التي ليست لها آثار فعلية هل يجري فيها الاستصحاب]
لا شكّ في انّ العقود التي لها آثار فعلية: كالبيع، و الإجارة، و نحوهما، يجري فيها الاستصحاب التنجيزي و يثبت به اللزوم- إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي في لزومها و عدمه-.
و امّا العقود التي ليست لها آثار فعلية بل تعليقية على حدوث شيء، كالوصيّة، و التدبير، و السبق و الرماية، و الجعالة، و نحوها، فهل يجري فيها الاستصحاب ليفيد لزومها- إذا شكّ في لزومها و عدم لزومها- أم لا يجري؟.
و على الجريان هل يكون من الاستصحاب التنجيزي أم التعليقي؟.
فيه احتمالات بل أقوال: