بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٠ - موارد أخرى
المورد التاسع
و منها: ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه [١] و هو: لو تنجّس جانب من ثوب و احتمل نجاسة جانب آخر منه، ثمّ غسل الجانب النجس فقط، لزم عدم جواز الصلاة معه، لاستصحاب كلّي النجاسة في الثوب، ثمّ قال: «مع انّ الأصحاب اتّفقوا على عدم وجوب غسل المواضع المشكوكة».
المورد العاشر
و منها: ما في العروة الوثقى [٢] «لو شكّ في نفوذ النجاسة في باطن الصابون بنى على عدمه».
و هذا من النوع الأوّل من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، فلو جرى لزم عدم البناء على عدم نجاسة الباطن.
و لم يعلّق عليه أحد من المعلّقين الخمسة و العشرين الذين تحضرني حواشيهم على العروة، فيهم المحقّق النائيني و العراقي و الحائري و الوالد و ابن العمّ و الأخ.
موارد أخرى
و منها: غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في مختلف أبواب الفقه التي بملاحظتها ربّما يشرف الفقيه على القطع بعدم إمكان التزام الاستصحاب فيها- ممّا هو من قبيل النوعين الأوّلين من القسم الثالث من استصحاب الكلّي-.
[١]- ص ١٠٣ ب.
[٢]- المطهّرات، المسألة ١٨.