بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٢ - الفرع الأول
للثالث، لأنّ موضوع الأثر- عرفا- نفس المستصحب لا الواسطة الخفيّة كما لا يخفى.
و الحاصل: انّ الأصل المثبت حجّة مع خفاء الواسطة بحيث يعدّ العرف أثر الواسطة أثرا لنفس المستصحب.
لو شك في خفاء الواسطة
ثمّ انّه لو شكّ في انّ الخفاء هل هو بمثابة يعدّ العرف أثرها أثرا لنفس المستصحب أم لا؟.
و بعبارة اخرى: لو شكّ في انّ الواسطة خفيّة أم جليّة؟.
مقتضى القاعدة: عدم ترتيب مثل هذا الأثر، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله، و الأصل العدم.
نعم، لا يمكن الحكم عليه: بأنّ الواسطة جليّة لعدم إحراز ذلك، و لكنّه حكما، كالواسطة الجليّة كما لا يخفى.
فروع تمرينية
ثمّ انّ هنا فروعا ذكرها الشيخ و غيره، و أغفلها في الكفاية، و أفتى فيها جمع على طبق الأصل المثبت، و لعلّ وجهها خفاء الواسطة، نذكرها للتمرين تبعا للأعلام.
الفرع الأول
أحدها: لو اتّفق وارثان على إسلام أحدهما في أوّل شعبان، و الآخر في أوّل شهر رمضان- مثلا- و اختلفا في موت المورّث في شعبان أم في شهر