بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٢ - البحث الثاني
معارضته بالاستصحاب التنجيزي الثابت لكلّ فرد قبل حصول الشكّ له.
و جوابه جوابه.
٢- ترتّب المجعول على الجعل بهذا المعنى عقلي لا شرعي، إذ جعل الحكم إلى زمان عدم جعل مضادّ له، لازمه العقلي استمراره إلى أن يجعل مضادّ له.
و فيه: انّه مجراه، لا لازمه، و لو صحّ ما ذكر من المثبتية لم يجر استصحاب في الحكم لهذا الإشكال- لا للشكّ في سعة و ضيق الجعل- للعلم بأنّ كلّ مستصحب مستمرّ إلى عدم جعل مضادّ له في الشكّ في الرافع.
و بهذا يظهر: صحّة التمسّك بالاستصحاب في الصور الثلاث لاستصحاب عدم أصل النسخ.
البحث الثاني
و امّا البحث الثاني: و هو استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة عند الشكّ فيه بالنسبة إلى حكم من الأحكام إذا ثبت (سندا، و دلالة، وجهة) في إحدى الشرائع السماوية السابقة، و لم يثبت نسخه في شريعة الإسلام، ففيه أقوال:
الشيخ، و الآخوند، و الطهراني، و العراقي (قدّس سرّهم) بل المعظم ذهبوا إلى جريانه.
و جمع آخر إلى العدم.
و هناك بعض التفصيلات ذكرها المحقّق الرشتي (قدّس سرّه).