بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٢ - مؤيّدات
مؤيّدات
ثمّ انّ ممّا يؤيّد صحّة استصحاب الشرائع السابقة روايات عديدة نذكر نماذج منها:
١- ما رواه في الكافي بسنده المعتبر- على الأصح- عن ابن سنان، عن أبي الحسن ٧، قال: سألته عن الإجارة، قال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى نفسه و اشترط فقال: انّ شئت ثمانا، و ان شئت عشرا، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فيه: أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [١].
٢- ما رواه العياشي .. عن الصادق ٧ .. عن النبي ٦ في مريض و مريضة زنيا .. انّه ٦ ضربهما بعرجون فيه مائة شمراخ ضربة واحدة و خلّى سبيلهما قال الصادق ٧: و ذلك قوله تعالى: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ [٢] مع انّ الخطاب موجّه إلى أيّوب ٧.
٣- و في رواية الحضرمي عن النبي ٦: «و لا حصور بعد يحيى»- فان له ظهورا في حجّية استصحاب الشرائع السابقة و لو لم يكن حجّة لما احتاج إلى النفي في تفسير قوله تعالى: وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً [٣].
٤- و في صحيح ابن مسلم عن الباقر ٧ في قوله تعالى: مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ... و لفظ الآية خاصّ في بني إسرائيل، و معناه جار في الناس كلّهم [٤].
[١]- نور الثقلين ج ٤ ص ١٢٤ ح ٥٠- و الآية من سورة القصص/ ٢٧.
[٢]- نور الثقلين ج ٤ ص ٤٦٦ ح ٧١- و الآية من سورة ص/ ٤٤.
[٣]- مستدرك الوسائل، النكاح، المقدمات، باب ٢ ح ٩- و الآية من سورة آل عمران/ ٣٩.
[٤]- نور الثقلين ج ١ ص ٦١٧ ح ١٤١- و الآية من سورة المائدة/ ٣٢.