بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٣ - كلام الشيخ هنا
و الجواب: الفرق هو: انّ في آثار اللوازم الشرعية يتحقّق موضوع تعبّدي للآثار الشرعية مع الواسطة الشرعية و ان ترتّبت الآثار إلى الف أثر، بخلاف الوسائط غير الشرعية، فانّه لا يتحقّق بالاستصحاب موضوع تعبّدي كذلك.
مثال الوسائط الشرعية: كما إذا حكمنا بالاستصحاب بعدالة زيد، فهذه العدالة التعبّدية تكون موضوعا لجواز الصلاة خلفه، فيكون محقّقا تعبّديا لموضوع جواز تكرار الركوع للمتابعة، و يكون ذلك محقّقا تعبّديا لبراءة ذمّة الوصي أو الولي عن صلاة الميّت إذا كرّر ركوعه للمتابعة، و يكون ذلك موضوعا تعبّديّا لجواز أكل المال في قبال هذه الصلاة، و انّه ليس أكلا للمال بالباطل، و هكذا.
بخلاف الآثار الشرعية المترتّبة على الوسائط غير الشرعية، من عقليّة، أو عادية، أو غيرهما.
مثلا: استصحاب حياة زيد يترتّب عليه آثارها الشرعية، و امّا نبات اللحية، فلا يترتّب حتّى يتحقّق تعبّدا موضوع آثارها الشرعية، و لو فرض وجود دليل شرعي يكون دالا على التعبّد بنبات اللحية على فرض الحياة، لرتّبنا آثار نبات اللحية.
و لهذا كانت اللوازم الشرعية حجّة في الاستصحاب، حتّى مع الوسائط الشرعية الكثيرة، بخلاف الملزومات و الملازمات الشرعيتين، فانّها بنفسها لا تترتّب على التعبّد باللازم، فكيف بآثارها الشرعية.
كلام الشيخ هنا
قال الشيخ- (قدّس اللّه نفسه الزكيّة)- في الرسائل: «فالمجعول في زمان