العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - فصل في الصلاة في النجس
كان الأحوط الإتمام[١] ثمّ الإعادة ومع ضيق الوقت[٢] إن أمكن التطهير أو التبديل[٣] وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمّها[٤] وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء[٥] من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل[٦] يتمّها[٧] بعدهما.
ومع عدم الإمكان يستأنف[٨]، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة[٩] ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة[١٠] أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[١]. مع إزالة النجس بفعل غير مناف للصلاة ، أو نزعه إن لم يكن ساتراً بل وإن كان ساتراً ، والإتمام عارياً إذا كان في الفلاة . ( صانعي ) .
[٢]. بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة . ( خوئي ) .
ـعن ادراك ركعة في ثوب طاهر . ( سيستاني ) .
[٣]. أو الإلقاء ، إن لم يكن ساتراً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأو النزع إن لم يكن ساتراً . ( سيستاني ) .
[٤]. بل ينزع مع الإمكان وصلّى عارياً على الأقوى . ( خميني ) .
ـمع الإلقاء والنزع مع الإمكان ، والصلاة عارياً إن كان في الفلاة على الأقوى . ( صانعي ) .
ـعارياً . ( لنكراني ) .
[٥]. بل ومعه على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٦]. أو النزع إن لم يكن ساتراً . ( سيستاني ) .
[٧]. بل يصلّي عارياً بعد النزع مع الإمكان . ( خميني ) .
[٨]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٩]. لا ، بل يتمّها عارياً على الأقوى ، مع عدم إمكان التطهير أو التبديل أو الإلقاء ، مع عدم كونه ساتراً ، وإلاّ فهو مقدّم على الصلاة عارياً . ( صانعي ) .
ـإن لم يمكن الصلاة عارياً ، وإلاّ فتجب كذلك . ( لنكراني ) .
[١٠]. بل هو الأحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع . ( سيستاني ) .