العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - فصل في الماء المستعمل
(مسألة ٣): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.
(مسألة ٤): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس[١]، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
(مسألة ٥): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.
(مسألة ٦): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي[٢]، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط[٣] من غسالته.
(مسألة ٧): إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة[٤]، وإن كان الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٨): إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
(مسألة ٩): إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.
(مسألة ١٠): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أوغيره إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها.
[١]. ما لم يرفع اليد عن المحل ، وإلاّ فمشكل . ( سيستاني ) .
[٢]. إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي ، وإلاّ فالأحوط الاجتناب . ( خميني ) .
ـفيه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٣]. التعبير بالاحتياط خطأ ظاهراً ، حيث إنّ الاجتناب في الغسالة المزيلة واجبة عنده . ( صانعي ) .
[٤]. بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة . ( خوئي ) .
ـبل بالنجاسة . ( لنكراني ) .
ـبل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه . ( سيستاني ) .