العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٠ - فصل في شرائط ما يتيمّم به
(مسألة ٤): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة.
(مسألة ٥): لا يجوز التيمّم بما يشكّ[١] في كونه تراباً أو غيره[٢] ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل[٣] إلى المرتبة اللاحقة[٤] إن كانت، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به[٥] والصلاة، ثمّ القضاء[٦] خارج الوقت أيضاً.
[١]. إلاّ مع العلم بترابيّته سابقاً والشكّ في استحالته . ( خميني ) .
[٢]. إلاّ إذا كان مسبوقاً بالترابية وشكّ في تبدله إلى غيره . ( سيستاني ) .
[٣]. بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة ، إلاّ إذا علم عدم ترابيّته سابقاً وشكّ في صيرورته تراباً . ( خميني ) .
ـبل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة . ( صانعي ) .
ـبل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة . ( لنكراني ) .
[٤]. مع سبق عدم كونه قادراً على التراب ، وإلاّ فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
[٦] . وإن كانت غير لازمة . ( صانعي ) .