العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٩ - فصل في التيمّم
(مسألة ٣١): لا يستباح[١] بالتيمّم لأجل الضيق، غير تلك الصلاة من الغايات الاُخر[٢]حتّى في حال الصلاة[٣]، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة[٤]، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
(مسألة ٣٢): يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
(مسألة ٣٣): في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال[٥]، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل[٦] الانتقال[٧] إلى التيمّم.
(مسألة ٣٤): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت، فبان ضيقه، فقد مرّ[٨] أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل[٩]; لعدم الأمر بـه، وإذا أتى به بقصد غاية
[١]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٢]. إلاّ ما كان مشاركاً معها في الضيق . ( سيستاني ) .
[٣]. لا تبعد الاستباحة في هذا الحال . ( سيستاني ) .
[٤]. الأقوى الجواز في تلك الحالة . ( صانعي ) .
[٥]. لكنّه ضعيف . ( خوئي ) .
ـضعيف . ( سيستاني ) .
[٦]. وإن كان الانتقال غير بعيد ، خصوصاً فيما لا يكون له قضاء . ( لنكراني ) .
[٧]. الجواز لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٨]. وقد مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .
ـومرّ ما هو الحقّ . ( لنكراني ) .
[٩]. تقدّم الكلام فيه . ( خوئي ) .
ـبل صحّ ; لارتفاع شرطيّة التيمّم ، لعدم العلم بضيق الوقت ، فالوضوء باق على شرطيّته بحسب تكليفه الظاهر ، ومحض الشرطيّة كافية في العباديّة . ( صانعي ) .
ـمرّ أ نّه لا تبعد الصحّة . ( سيستاني ) .