العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - فصل في الماء الجاري
(مسألة ٢): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا[١] وكان قليلاً ينجس[٢] بالملاقاة[٣].
(مسألة ٣): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة[٤]، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس. نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس[٥].
(مسألة ٤): يعتبر في المادّة الدوام[٦]، فلو اجتمع الماء[٧] من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري.
(مسألة ٥): لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء، فاللازم مجرّد الاتّصال[٨].
(مسألة ٦): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري[٩]، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.
[١]. ولم يكن مسبوقاً بوجودها . ( سيستاني ) .
[٢]. بل لا ينجس على الأقوى . ( خميني ) .
ـبل لا ينجس على الأقوى إلاّ إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة . ( لنكراني ) .
[٣]. لا ينجس على الأقوى ، ولا يخفى أنّ المفروض الشكّ في وجود المادّة من دون العلم بالحالة السابقة ، وإلاّ فمتابعة الحكم لها واضحة . ( صانعي ) .
[٤]. المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي . نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في ( مسألة ٥ ) . ( سيستاني ) .
[٥]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٦]. في الجملة بحدّ صدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.(سيستاني) .
[٧]. في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٨]. لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع . ( خميني ـ صانعي ) .
[٩]. في الاعتصام وعدم إنفعاله بالملاقاة . ( خوئي ) .
ـأي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري . ( لنكراني ) .
ـفيه منع ، وكذا في أطراف النهر ممّا لا يعد جزءً من النهر عرفاً . نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرّاً . ( سيستاني ) .