العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٥ - فصل في الدفن
(مسألة ١٥): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها[١]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر[٢]، ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه[٣]، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي[٤].
كتاب الطهارة / مستحبات الدفن /
[١]. لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان . نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الاجنبي . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلاّ فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج أسلم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ هذا إذا احتمل دخله في حياته ، وإلاّ فلا خصوصية له . ( خوئي ) .
ـإذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، وإلاّ فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي فيتخيّر . ( سيستاني ) .
[٣]. مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً وأ مّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز . ( سيستاني ) .
[٤]. ممّا لابدّ فيه من فداء أحدهما بالآخر ، وذلك لأ نّه لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر ، فلابدّ من الانتظار حتّى يقضي الله تعالى ، ولا اعتبار بالاُمور الاعتباريّة ، لاسيما في مثل المقام الموجب للقتل . ( صانعي ) .
ـفلا يجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحياة الآخر بلا فرق في ذلك بين الاُمّ وغيرها على الأقوى . ( سيستاني ) .