العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٤ - فصل في الدفن
الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد[١] والمدارس ونحوهما[٢]، كما لا يجوز[٣] الدفن في قبر الغير[٤] قبل اندراسه وميّته.
(مسألة ١٣): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت[٥] حتّى الشعر والسنّ والظفر[٦]، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم يستحبّ دفنهما، بل يستحبّ حفظهما[٧] حتّى يدفنا معه كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق(عليهما السلام)، وعن أميرالمؤمنين(عليه السلام): «أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)أمر بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم»، وعن عائشة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)ا نّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة، والحيض، والمشيمة، والعلقة.
(مسألة١٤): إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب[٨] أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[١]. على الأحوط ، إلاّ أن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين فلا يجوز . ( خميني ) .
[٢]. مع الاضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف ، وإلاّ فعلى الأحوط.(سيستاني) .
[٣]. فيه منع بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً . ( خوئي ) .
ـجوازه من حيث هو قريب . نعم ربّما يتوقف على مقدّمة محرمة كالنبش ونحوه .(سيستاني).
[٤]. فيه تأ مّل مع عدم استلزام النبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
[٥]. والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميّت والدفن معه إن لم يستلزم النبش .(خميني ) .
[٦]. على الأحوط فيها . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط فيها . نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى.(سيستاني).
[٧]. استحبابه محلّ تأ مّل بل منع ، والوصيّة مع ما في سندها من الضعف قضية شخصيّة وليست أزيد من عمل المعصوم ، ووجهه غير ظاهر ، والناقل لها غير المعصوم لا الإمام المعصوم(عليه السلام) ، حتّى يكون محض النقل دليلاً على الاستحباب والسنّة، ولا يخفى أنّ المذكور في الوصيّة هو دفن الضرس فقط ، ولعلّه وقف على نسخة ذكر فيها الظفر أيضاً ، والله أعلم(أ) . ( صانعي ) .
[٨]. مع عدم محذور ، ككون البئر للغير . ( خميني ) .
ـمع عدم محذور شرعيّ ، ككون البئر للغير . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) راجع وسائل الشيعة ٢ : ١٢٧ ، أبواب آداب الحمّام ، الباب ٧٧ .