العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٨ - فصل في شرائط صلاة الميّت
مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل، وبالصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) للميّت الثاني، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان[١] في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلاّ فالأحوط عدم القطع.
كتاب الطهارة / آداب صلاة على الميّت /
[١]. وهي تحصل بالتشريك لما تقدّم من عدم اختصاص كلّ تكبيرة بذكر خاص . ( سيستاني ) .