العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - فصل في شرائط صلاة الميّت
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان[١].
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لاتمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاُخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الوليّ[٢].
(مسألة ١): لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة[٣]، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط[٤] مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة ٢): إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً، وإذا دار الأمر
[١]. اشتراطها غير معلوم . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .
ـاشتراطها بالنسبة إلى المصلّي غير معلوم ، فضلاً عن مكان الميّت . (صانعي).
ـلم تثبت شرطيّتها . ( لنكراني ) .
ـلا يبعد عدم اعتبارها . ( سيستاني ) .
[٢]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٣]. وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك في التكلّم والقهقهة والاستدبار . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. لا يترك . ( خوئي ) .
ـبل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بترك التكلّم والقهقهة والاستدبار مطلقاً . ( سيستاني ) .