العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - فصل في المياه
(مسألة ٢): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه. نعم لو مزج١ معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً٢.
(مسألة ٣): المضاف المصعّد مضاف٣.
(مسألة ٤): المطلق أو المضاف النجس يطهر٤ بالتصعيد٥ لاستحالته بخاراً، ثمّ ماء.
(مسألة ٥): إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها٦،
١. الاستدراك غير واضح فإنّ الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة. (سيستاني).
٢. إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. (خميني).
ـفي إطلاقه منع ظاهر، والمدار على الصدق العرفي، ومنه تظهر حال المسألة الآتية. (خوئي).
ـإذا كان الممزوج به كثيراً بحيث يوجب عدم صدق الماء بلا إضافة عليه. (صانعي).
ـفي إطلاقه نظر، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد، وهكذا حال المسألة الآتية. (لنكراني).
٣. الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد يكون مضافاً. (خميني).
ـلا يخفى عليك أنّ ما في هذه المسألة والمسألة السابقة ليس بياناً للحكم الشرعيّ بل بيان للموضوع، وعليه فمع فرض كون التصعيد موجباً لتغيير الموضوع، ولصدق المضاف على المطلق المصعّد أو العكس، فتبعيّة الحكم للموضوع واضح. (صانعي).
ـلا كليّة له فإنّه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب. (سيستاني).
٤. لا يخلو من إشكال. (خميني).
٥. بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات. (خوئي).
ـمحلّ إشكال. (لنكراني).
ـفيه إشكال بل منع. (سيستاني).
٦. هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجي كما لعلّه المراد في المسألة وأمّا إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب. (خوئي).
ـمع كون الشبهة موضوعيّة، وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً، ولا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة والحكم حينئذ كما في المتن. (لنكراني).
ـفي الشبهة المصداقية. (سيستاني).