العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٦ - فصل في تكفين الميّت
الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.
(مسألة ٢١): إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحـقّ الرهانة وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال[١]، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
(مسألة ٢٢): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين; لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين، لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط[٢]، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه[٣]، والأولى بل الأحوط[٤] أن يعطى لورثته[٥]حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.
(مسألة ٢٣): تكفين المحرم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.
كتاب الطهارة / مستحبّات الكفن /
[١]. الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير ، وأ مّا فيه فمحلّ إشكال . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأظهره تقديم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة ، وأ مّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحقّ فلا إشكال ، وإلاّ قدّم حقّ الجناية . ( خوئي ) .
ـوالظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء ، كما مرّ في الزوجة ، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة ، وأ مّا تقدّمه على حقّ الجناية فمحلّ إشكال ، خصوصاً في الجناية العمديّة . ( لنكراني ) .
ـوالأظهر تقدّم الكفن على الأوّل وتقدّم الثالث عليه مع المزاحمة وأ مّا في الثاني فإن كان المال رهناً لدين الميّت قدم الكفن عليه وإن كان رهناً لدين غيره قدم على الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلّق الحق بجميعه . ( سيستاني ) .
[٢]. لا يترك كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٣]. في جواز تكفينه من سهم سبيل الله إشكال . ( سيستاني ) .
[٤]. بل المتعيّن إذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في كفنه نعم إذا لم يكن له من يقوم بأمره جاز احتساب كفنه منها . ( سيستاني ) .
[٥]. مع استحقاقهم للزكاة . ( خميني ) .
ـإذا كانوا فقراء . ( خوئي ) .
ـمع فرض استحقاقهم للزكاة . ( لنكراني ) .