العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
الإمكان وإلاّ فالأحوط الاستئذان[١] من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة[٢]الاستقبال[٣] بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات[٤] إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه[٥] إلى المغرب[٦] ورجله إلى المشرق.
الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضاً هذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك»، وأيضاً: «يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير، واعف عنّي الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور»، وأيضاً: «اللّهمّ ارحمني فإنّك رحيم».
الرابع: نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
[١]. لا بأس بتركه وترك ما بعده . ( خوئي ) .
ـاستحباباً ، وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٢]. وإن كان الأقوى عدم الوجوب . نعم لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار . ( خميني ) .
[٣]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( صانعي ) .
[٤]. أي حالات كونه على الأرض لا مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٥]. هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب . ( خوئي ) .
[٦]. بل منحرفاً في آفاقنا ، بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة . ( خميني ) .
ـبل منحرفاً في آفاقنا ، بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبله ، نعم في باب الصلاة يكون ذلك مجزياً قطعاً ; لعدم اعتبار استقبال الميّت حالها ، بل المعتبر استقبال المصلّي ، وكون رأسه بطرف يمين المصلّي . ( صانعي ) .
ـفيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره كما سيجيء . ( سيستاني ) .