العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
فصل
فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
وهي اُمور:
الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة[١]، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن[٢] منها[٣]، وإلاّ فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً[٤]، ويجب[٥] أن يكون[٦] ذلك[٧] بإذن وليّه مع
[١]. في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال . نعم هو أحوط ، والأحوط أيضاً أن يكون ذلك بإذن الولي . ( خوئي ) .
ـفي القوّة تأ مّل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. يأتي به وبما بعده احتياطاً ورجاء . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. رجاءً ، وكذا ما بعده . ( لنكراني ) .
ـلا يجب ذلك ولا بقيّة الكيفيّات . نعم يؤتّى بها رجاءً . ( سيستاني ) .
[٤]. بل مؤمناً . ( سيستاني ) .
[٥]. الظاهر عدم الوجوب مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٦]. الأقوى عدم الوجوب . نعم هو الأولى والأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧]. على الأحوط إلاّ إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فإنّه لا حاجة إلى الاستئذان من الولي حينئذ . ( سيستاني ) .