العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ٣٧): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
(مسألة ٣٨): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلاّ إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.
(مسألة ٣٩): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الاُولى بعدها، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة ٤٠): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات[١]، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
(مسألة ٤١): يستحبّ للحائض أن تتنظّف[٢] وتبدّل القطنة والخرقة، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة وتقعد في مصلاّها[٣] مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ٦ وقراءة القرآن، وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً[٤] عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم
[١]. لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـلا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتّى مع التمكّن من الإتيان بأكثر منها . ( سيستاني ) .
[٢]. لعلّه ، وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة ، خصوصاً عند التهيئة لحضور الله تعالى . ( خميني ) .
ـاستحبابه ، وكذلك استحباب التبديل لا وجه ، ولا دليل عليه بالنسبة إلى خصوص الحائض والمورد ، لكنّ الاستحباب باعتبار مطلوبيّة النظافة لاسيّما عند التهيؤ لحضور الله تعالى وجيه وتمام . ( صانعي ) .
[٣]. أو غيره من محلّ نظيف . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. تأتي رجاء . ( خميني ـ صانعي ) .