العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - فصل في أحكام الحائض
ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مـع التيمّم، وتماميّة الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية[١] لا برفع الرأس منها.
(مسألة ٣٣): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
(مسألة ٣٤): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت، ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.
(مسألة ٣٥): إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت[٢] المبادرة[٣].
(مسألة ٣٦): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكّت على الأحوط[٤] وإن لم تبادر وجب عليها[٥] القضاء[٦]، إلاّ إذا تبيّن عدم السعة.
[١]. الظاهر أ نّه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية . ( سيستاني ) .
[٢]. هذا إذا شكّت في مقدار الوقت ، وأ مّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملها ، ففي وجوبها إشكال . ( خميني ) .
[٣]. مع كون الشكّ في مقدار الوقت ، وأ مّا مع العلم بالوقت والشكّ في سعته للعمل ، فالوجوب محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـفيما إذا كان الشكّ في أصل المقدار ، وأ مّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال . ( لنكراني ) .
[٤]. وإن كان الأقوى عدم وجوبها . ( خميني ) .
ـوإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، ومن ذلك يظهر عدم وجوب القضاء في الفرع اللاّحق مع الشكّ وعدم المبادرة . ( صانعي ) .
ـلا بأس بتركه . ( لنكراني ) .
[٥]. في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع . ( خميني ) .
[٦]. بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة . ( لنكراني ) .