العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - فصل في أحكام الحائض
قضاؤها على الأحوط[١] بل الأقوى[٢].
(مسألة ٣١): إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب[٣]من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء[٤] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة[٥]، وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة.
(مسألة ٣٢): إذا طهرت منالحيض قبلخروجالوقت، فإنأدركت منالوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها وإلاّ فلا، وإن كان الأحوط القضاء[٦] إذا أدركت ركعة مع الطهارة[٧]، وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلاّ إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن
[١]. في النذر المعيّن ، وأ مّا ركعتي الطواف فلابدّ من قضائهما ; قضاءً لنصّ الخاصّ فيهما ، وأ مّا صلاة الآيات فعدم وجوب القضاء فيها لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٢]. الأقوائيّة محلّ منع . ( خميني ) .
ـالأقوائيّة ممنوعة . ( لنكراني ) .
[٣]. على الأحوط ، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٥]. ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور . ( سيستاني ) .
[٦]. بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٧]. ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور . ( سيستاني ) .