العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ٢٧): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلاً عنه، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم[١] الغسل[٢].
(مسألة ٢٨): جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط[٣]، بلالأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
(مسألة ٢٩): ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى[٤].
(مسألة ٣٠): إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل[٥] تيمّمها[٦]، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب[٧]، وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف[٨] والنذر المعيّن[٩] وصلاة الآيات، فإنّه يجب
[١]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٢]. محلّ إشكال ، إلاّ إذا قيل بكفايته عن الوضوء . ( لنكراني ) .
[٣]. بل أولى . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .
[٤]. فيه منع . نعم هو أحوط . ( خوئي ) .
[٥]. يأتي في باب التيمّم . ( لنكراني ) .
[٦]. الظاهر أ نّه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن . ( خوئي ) .
[٧]. إطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٨]. لكنّه لا بعنوان القضاء . ( لنكراني ) .
[٩]. الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين ، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً . ( خوئي ) .
ـالظاهر في النذر عدم الوجوب ; لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض وفي غيره أيضاً لا دليل على الوجوب . ( لنكراني ) .
ـوجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محلّ إشكال بل منع . ( سيستاني ) .