العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - فصل في الحيض
يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال[١]، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي[٢].
(مسألة ٥): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً[٣] واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة.
فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات[٤]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة فكذلك، وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة[٥] في الفرج والصبر قليلاً[٦] ثمّ إخراجها، فإن
[١]. الظاهر أ نّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج . ( خوئي ) .
ـولا يبعد عدم الجريان . ( لنكراني ) .
ـوالأظهر عدمه . نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءً . ( سيستاني ) .
[٢]. بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة . ( سيستاني ) .
[٣]. وكونه من الرحم . ( لنكراني ) .
[٤]. يأتي التفصيل ، ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة .( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه تفصيل سيأتي . ( خوئي ) .
ـسيأتي التفصيل فيه بعداً . ( لنكراني ) .
ـالرجوع إلى العادة مقدّم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع أيضاً كما سيجيء في المسائل الآتية . ( سيستاني ) .
[٥]. وتركها مليّاً ، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى . ( خميني ) .
[٦]. بل وتركها مليّاً وإخراجها رقيقاً ، كما في صحيحة خلف(أ) ، نعم الظاهر عدم شرطيّة شيء منهما ، بل المقصود منها العلم والوثوق بخروج الدمّ ، وعدم تغييره عن حالة المتحقّق في الفرج من التطوّق والانغماس ، كما لا يخفى على المتأ مّل . ( صانعي ) .
ـبمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم إخراجها برفق . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٢٧٢ ، أبواب الحيض ، الباب ٢ ، الحديث ١ .