العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
صحيح ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً، وانصرف إلى التدريجي.
(مسألة ٥): يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله، فلو كان نجساً طهّره أوّلاً، ولا يكفي غسل واحد[١] لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء[٢]، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
(مسألة ٦): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان[٣]بعدمه[٤] بعد الفحص.
(مسألة ٧): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله[٥]، على خلاف ما مرّ
[١]. الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء ] فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثانى[ . ( خوئي ) .
[٢]. ومرّ عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم . نعم لا ريب في أ نّه أرجح . ( سيستاني ) .
[٣]. لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء ، وإلاّ فلا يلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان . ( خميني ) .
ـلزوم تحصيل الاطمئنان أو غيره من الحجج منوط بما كان لاحتماله منشأ عقلائي ، وإلاّ فتحصيل الظنّ غير لازم فضلاً عن الاطمئنان ، كما عليه السيرة . ( صانعي ) .
ـإذا كان للشكّ منشأ عقلائي . ( لنكراني ) .
[٤]. لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه . ( خوئي ) .
ـبل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ إذا كان له منشأ عقلائي . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن وجه وجيه ، فما ذكره من الوجه في هذا الفرع وفي الفرع اللاّحق غير وجيه ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .