العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - فصل فيما يحرم على الجنب
(مسألة ٦): الأحوط[١] عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً[٢] أو جاهلاً بجنابة نفسه.
(مسألة ٧): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحقّ اُجرة[٣].
نعم لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاُجرة بخلاف ما إذا كنس عالماً.
فإنّه لا يستحقّ[٤]; لكونه حراماً[٥]، ولا يجوز أخذ الاُجرة على العمل المحرّم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحقّ الاُجرة; لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الاُجرة على المحرّم. نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة[٦]، ولا يستحقّ الاُجرة ولو كانا
[١]. الذي لا ينبغي تركه . ( صانعي ) .
ـالأولى . ( سيستاني ) .
[٢]. لا بأس به في الصبي والمجنون . ( خوئي ) .
[٣]. أي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل إشكال . ( سيستاني ) .
[٤]. بل يستحقّ بلا إشكال . ( خميني ) .
ـبل يستحقّ ، وليست الاُجرة في مقابل الكنس المحرّم ، بل في مقابل مطلق الكنس كما هو المفروض ، لكنّه عصى في الوفاء بالإجارة بالكنس المحرّم ، ويكون عاصياً في الوفاء ، كما هو ظاهر . ( صانعي ) .
ـبل يستحقّ لكون المحرّم هو المكث لا الكنس . ( لنكراني ) .
ـبل يستحق والكنس ليس حراماً . ( سيستاني ) .
[٥]. الظاهر استحقاقه الاُجرة ، فان الكنس بما هو ليس بحرام وإنّما الحرام مقدّمته .(خوئي ) .
[٦]. بل صحيحة ويستحق الاجرة ، وكذا في مطلق موارد جهل الاجير ومنه يظهر حكم ما بعده . ( سيستاني ) .