العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - فصل في غسل الجنابة
علم[١] زمان الغسل[٢] دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة[٣] حينئذ.
(مسألة ٣): في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب[٤] الغسل على واحد[٥] منهما، والظنّ كالشكّ، وإن كان الأحوط فيه[٦] مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
(مسألة ٤): إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر; للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد[٧] أو الاثنين[٨] منهم الاقتداء بالثالث[٩]، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء[١٠] له[١١]، وكانوا
[١]. يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة والثلاثين ، فراجع . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. بل حتّى في هذه الصورة . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يمكن ذلك ، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه . ( خوئي ) .
[٤]. مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه ، وإلاّ يجب كما مرّ . (خميني ـ صانعي ) .
[٥]. إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخر ، كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه ، فلابدّ من الجمع بين الطهارتين . ( خوئي ) .
ـيجري فيه التفصيل المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٦]. لا يختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل يجري مع الشكّ أيضاً . ( خوئي ) .
[٧]. بل لا يجوز على الأقوى . ( خميني ) .
[٨]. لا يجوز ذلك لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( خوئي ) .
[٩]. إذا لم يكن الجنابة غيره أثرالزامي بالنسبة إليه ولو بلحاظ سائرأحكام الجنابة.(سيستاني).
[١٠]. بل مطلقاً على الأقوى ، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء . ( خميني ) .
[١١]. لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء . ( لنكراني ) .