العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - فصل في أفعال الوضوء
خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
(مسألة ٣٤): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ[١] للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً[٢].
(مسألة ٣٥): إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع[٣]، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيـه وإن أمكن بلا مشقّة. نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم[٤] المسح[٥] على الخفّ[٦] مثلاً، فالأحوط بل الأقوى ذلك.
ولا يجب بذل المال[٧] لرفع التقيّة، بخلاف سائر الضرورات، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة[٨] في رفعها مطلقاً.
[١]. بل غير مسوّغ ، فلا يجزي سوى الوضوء التام ، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمّم . ( سيستاني ) .
[٢]. إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت ، وإلاّ فلا يجوز . ( لنكراني ) .
[٣]. الأمر في التقية المداراتية وإن كان أوسع ولكن لم تثبت في مقدّمات الصلاة وأ مّا في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية . ( سيستاني ) .
[٤]. مع العلم بعدم الكشف ، وإلاّ فلا يجوز . ( خميني ) .
[٥] . مع العلم بعدم الكشف ، وإلاّ فالحيلة غير جائزة لكونها خلاف التقيّة ، وكذلك الأمر في الاحتياط بالحيلة في مطلق التقيّة في آخر المسألة . ( صانعي ) .
[٦]. مع اقتضاء التقيّة له ، وإلاّ فالمسح على الخفّ لا يكون واجباً متعيّناً عندهم . ( لنكراني ) .
[٧]. لا يترك الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج . ( سيستاني ) .
[٨] . مع العلم بعدم الكشف كما مرّ ، وإلاّ فلا يجوز . ( خميني ) .