العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - فصل في أفعال الوضوء
عليه وإن لم يجر، إذا صدق الغسل، ويجب[١] الابتداء بالأعلى[٢] والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً[٣]، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ[٤]، وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
(مسألة ١): يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة[٥]، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
(مسألة ٢): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
(مسألة ٣): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
(مسألة ٤): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلاّ شيء منها من باب المقدّمة.
(مسألة ٥): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
(مسألة ٦): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
(مسألة ٧): إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
(مسألة ٨): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء،
[١]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٢]. على الأحوط ، كما أ نّه لا يجوز النكس في الغسل على الأحوط أيضاً . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط لزوماً . ( سيستاني ) .
[٣]. ويكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه . ( سيستاني ) .
[٤]. بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب ، وأ مّاإذا لم يتوقف عليه فلابدّ من غسله ، كما إذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة . ( سيستاني ) .
[٥]. أي إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلاّ بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة . ( سيستاني ) .