العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر[١] حرمته[٢]، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
(مسألة ١٥): لا يجب منع الأطفال[٣] والمجانين من المسّ إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً. نعم الأحوط[٤] عدم التسبّب[٥] لمسّهم، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.
(مسألة ١٦): لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف. نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله.
(مسألة ١٧): ترجمة القرآن ليست منه، بأيّ لغة كانت، فلابأس بمسّها على المحدث. نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
(مسألة ١٨): لايجوز وضعالشيء النجس علىالقرآن وإن كان يابساً; لأنّههتك[٦].
[١]. الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر ، والأحوط تركه مع بقائه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. فيه إشكال ، وإن كان الأحوط تركه . ( خوئي )
ـبل الأقوى عدم حرمته . ( سيستاني ) .
[٣]. الغير المميّزين . ( صانعي ) .
[٤]. فيما لم يكن للتعليم ، وإلاّ فهو جائز . نعم إمساس يدهم على القرآن حرام على الأحوط مطلقاً . ( صانعي ) .
[٥]. الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم . نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه . ( خميني ) .
ـفي إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم . ( لنكراني ) .
ـوإن كان الأظهر جوازه ، بل لا إشكال في جواز مناولتهم إيّاه التعلم ونحوه وان علم أ نّهم يمسونه . ( سيستاني ) .
[٦]. في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس . ( خميني ) .
ـأي فيما إذا كان هتكاً . ( لنكراني ) .
ـإطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس . ( سيستاني ) .