العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
الثالث: الريح الخارج[١] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة[٢]، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلاتنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة[٣] القليلة بل الكثيرة[٤] والمتوسّطة[٥] وإن أوجبتا[٦] الغسل أيضاً، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.
[١]. الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين . ( خوئي ) .
ـالاعتبار في النقض صدق أحد العنوانين المعهودين . ( صانعي ) .
ـمع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه . ( سيستاني ) .
[٢]. أو الأمعاء . ( لنكراني ) .
ـلا دخالة له . ( سيستاني ) .
[٣]. يأتي الكلام فيها . ( صانعي ) .
ـسيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى . ( لنكراني ) .
[٤]. على الأحوط . ( خميني ) .
ـوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـالأقوى عدم وجوب الوضوء فيها . ( سيستاني ) .
[٥]. وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة . ( خميني ) .
ـبل وكلّما يوجب الغسل كالحيض والنفاس، فإنّ جميع ما يوجب الغسل يكون ناقضاً وموجباً للوضوء أيضاً ، وإن كان الغسل مطلقاً كاف عن الوضوء « وأيّ وضوء أنقى من الغسل و ابلغ »(أ) ، ولا اختصاص لكفاية الغسل عن الوضوء بالجنابة . ( صانعي ) .
[٦]. في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محلّه . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٢٤٧ ، أبواب الجنابة ، الباب ٣٤ ، الحديث ٤ .