العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - فصل في الاستنجاء
بل وكذا لو دخل[١] في الصلاة ثمّ شكّ. نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد[٢] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
(مسألة ٦): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط[٣] الدلك[٤] في هذه الصورة.
(مسألة ٧): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث[٥] مرّات[٦] كفى مع فرض زوال العين بها.
(مسألة ٨): يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر[٧] المحلّ[٨]، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماء[٩].
كتاب الطهارة / الاستبراء /
[١]. جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه . ( سيستاني ) .
[٢]. والظاهر عدم جريانها . ( لنكراني ) .
ـبل هو بعيد . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .
ـبل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة . ( سيستاني ) .
[٤]. بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
[٥]. بل إلى حصول النقاء . ( خميني ) .
[٦]. أو أقلّ . ( سيستاني ) .
[٧]. محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين . ( خميني ) .
[٨] . طهارته مع الشكّ في الاُوّلين محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .
ـبناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع . ( لنكراني ) .
[٩]. أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب . ( سيستاني ) .