العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - فصل في أحكام التخلّي
(مسألة ١٨): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز[١] أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف. نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب[٢] عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك[٣] ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة[٤].
(مسألة ١٩): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط[٥]بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ[٦].
(مسألة ٢٠): يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ[٧] بدون إذن أربابه[٨]، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم[٩].
(مسألة ٢١): المراد[١٠] بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان[١١].
[١]. فيه إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـمحلّ إشكال ، لكنّ الاحتياط لازم ; لاحتمال قصور شمول أخبار التحريم لمثل ذلك . ( صانعي ) .
[٢]. بل يجب . ( صانعي ) .
[٣]. بل الأقوى ذلك . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٤]. بل مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٥]. بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٦]. بل لازم . ( لنكراني ) .
[٧]. بل وفي النافذ لاسيما مع الإضرار وإيذاء المارّة . ( صانعي ) .
ـبل وكذا النافذ إذا اضر بالمارة والمستطرقين . ( سيستاني ) .
[٨]. أي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلّما قرب إلى آخره ، وإن كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً أيضاً . ( سيستاني ) .
[٩]. ومع عدمه يكره . ( صانعي ) .
ـوبدونه أيضاً إلاّ إذا كانت الارض من المباحات الاصلية . ( سيستاني ) .
[١٠]. الميزان هو الاستقبال العرفي ، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[١١]. لا اعتبار بهما في المقام . ( سيستاني ) .