العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - فصل في المطهّرات
بالتذكية[١]، وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
(مسألة ٤): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل[٢] للتذكية[٣]، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية[٤].
(مسألة ٥): يستحبّ[٥] غسل[٦] الملاقي[٧] في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق[٨] الجنب من الحلال،
[١] . على ما مرّ . ( صانعي ) .
[٢]. ثبوت هذه الكلّيّة محلّ إشكال ، إلاّ أنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ . ( خميني ) .
[٣]. الظاهر خروج الحشرات التي ليس لها لحم عن محلّ الكلام كما لا يخفى ، والحقّ عدم الدليل على قابليّتها ، إلاّ أنّ الحكم بالطهارة مع رعاية شرائط التذكية لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـفي قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال . ( لنكراني ) .
ـإلاّ الحشرات وإن كانت ذات نفس سائلة . ( سيستاني ) .
[٤]. وكذا فيما لم يمت بحتف أنفه ، حيث إنّ النجاسة إنّما تكون ثابتة للميتة بمعناها العرفي فقط ، دون الميتة بمعنى غير المذكّى . ( صانعي ) .
[٥]. في بعض ما ذكر تأ مّل . ( خميني ) .
[٦]. استحباب الغسل في غير ملاقاة الفأرة ، والنضح في غير ملاقاة الكلب والخنزير والفأرة ومعبد اليهود والنصارى والمجوس ، محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .
[٧]. استحبابه في بعض ما ذكره قدّس سرّه غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النضح والمسح في بعض الموارد المذكورة . (سيستاني).
[٨] . استحباب الرشّ فيه محلّ تأ مّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه . ( لنكراني ) .