العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٢٧): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر. نعم إذا صار بحيث لا يخرج[١] منه[٢]، طهر بالغمس[٣] في الكرّ، أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً[٤] أو متلوّناً بعد العصر، كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٢٨): فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر كفى. نعم يعتبر في العصر الفوريّة[٥] بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس.
(مسألة ٢٩): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات[٦]فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا
[١]. مع زوال العين . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٢]. وزالت عينه . ( خميني ) .
[٣]. وحصول الغسل بالعصر احتياطاً ، وكذا في الفرع الآتي . ( خميني ) .
ـأو بغيره كالصبّ مع زوال العين ، وتحقّق الغسل بالعصر وما يقوم مقامه ، ومثله فرع الصبغ بالنيل النجس . ( صانعي ) .
[٤]. تقدّم الكلام فيه وفيما قبله . ( خوئي ) .
ـلا يطهر ; لاعتبار العصر في الغسل بالماء ، فمع صيرورته مضافاً لم يحصل ذلك كما لايخفى . نعم التلوّن غير مضرّ ; لأ نّه بالمتنجّس لا النجس . (صانعي).
[٥]. الظاهر عدم اعتبارها . ( خوئي ) .
ـاعتبارها تكون لإخراج الماء والغسالة المعتبر خروجهما في تحقّق الغسل المطهّر عند العرف ، فالتأخير مضرّ فيما كان سبباً لذهابهما من رأس مثل الجفاف ، أو لمقدار منهما بحيث يكون الخارج مع التراخي أقلّ ممّا هو المتعارف اللازم في تحقّقه . وبالجملة لابدّ من مراعاة المناط بحسب نظر العرف ، والمتّبع نظر المقلِّد ( بالكسر ) لا المقلَّد ( بالفتح ) كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـالظاهر عدم اعتبارها . نعم لابدّ من عدم التراخي بحدّ يجف مقدار معتد به ممّا يخرج لو عصر فوراً . ( سيستاني ) .
[٦]. مع استمرار الصبّ بعد الإزالة ، كما مرّ منه أيضاً في المسألة الرابعة . ( صانعي ) .