العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - فصل في المطهّرات
(مسألة ١٣): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ. نعم الأحوط[١] عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، والأحوط[٢]التثليث[٣] حتّى في الكثير.
(مسألة ١٤): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف[٤] حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة، فالظاهر[٥] كفاية المرّة[٦].
(مسألة ١٦): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدلك إلاّ إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه.
[١]. بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[٢]. لزوماً حتّى في الماء الجاري والمطر بل هو الأقوى في إناء الخمر نعم في اناء الولوغ تكفي المرّتان . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك حتّى في الجاري . ( خميني ) .
ـأ مّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، وأ مّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.(لنكراني) .
[٤]. بل من الاواني كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٥]. في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات ، ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه ، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيما إذا كانت الشبهة مفهومية ، وأ مّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة . ( لنكراني ) .
[٦]. إلاّ مع سبق وصف الانائية . ( سيستاني ) .