العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - فصل في المطهّرات
الولوغ شربه[١] الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى[٢] إلحاق[٣] لطعه[٤] الإناء بشربه، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط[٥]، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولوكان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
(مسألة ٦): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، وكذا في موت الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرّيّة، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٧): يستحبّ في ظروف الخمر[٦] الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف[٧]في كفاية الثلاث.
[١]. لا احتياج إلى تفسيره بعد عدم كونه في النصّ ، فإنّ ما في النصّ وهو صحيحة البقباق ،(أ) فضل الكلب وسؤره والنصّ هو المتّبع ، وإلحاق اللطع إنّما يكون لعدم الفرق بينه وبين شربه لما فيه مماسّة لسانه وفمه ، التي تكون سبباً للتعفير ، وخصوصيّة نجاسة الميعان بها في الشرب ملغاة عرفاً . ( صانعي ) .
[٢]. في القوّة تأ مّل . نعم ، لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ . ( لنكراني ) .
[٣]. في القوّة تأ مّل ، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه ، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه . ( خميني ) .
[٤]. في القوّة إشكال . نعم هو أحوط . ( خوئي ) .
ـإن بقي شيء يصدق أ نّه سؤره بل مطلقاً على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٥]. بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أولاً ثم بالماء ثلاث مرّات ولا يترك ، وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٦]. بل كلّ مسكر نجس ، حيث إنّ ما في الموثّقة المأمور فيها بغسل السبع هو إناء النبيذ ، ومن المعلوم أنّ المراد من هذا النبيذ ، النبيذ المسكر ، وبما أنّ السبع في الكلب يكون استحبابيّاً ، فالأمر في إناء النبيذ كذلك ; قضاءً لوحدة السياق . ( صانعي ) .
[٧]. ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري والكرّ . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١:٢٢٦ ابواب الأسئار الباب ١، الحديث ٤.