العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - فصل في المطهّرات
منها: عدم تغيّر الماء[١] في أثناء الاستعمال.
ومنها: طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع.
ومنها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأمّا الثاني[٢]: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول[٣] وكالظروف[٤]، والتعفير[٥] كما في المتنجّس بولوغ الكلب.
والعصر[٦] في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله، والورود، أي ورود الماء
[١]. بالنجاسة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضاً في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ . ( خوئي ) .
ـبأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ حتّى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير باوصاف المتنجس مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٢]. الظاهر عدم اختصاص الأولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الأظهر ، وأ مّا العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقّق الغسل فإنّه يتقوم باستيلاء الماء على المحلّ بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتباراً ، بل حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلابدّ من انفصالها عرفاً فإذا كان ممّا ينفذ فيه الماء وممّا يتعارف عصره يجب العصر مقدّمة للانفصال ، وإلاّ فلا . ( سيستاني ) .
[٣]. الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول حتّى فيما إذا غسل بالماء الكثير . نعم لا يعتبر ذلك في الجاري . ( خوئي ) .
ـفي الثوب والبدن . ( صانعي ) .
[٤]. سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط ، وكذا العصر . ( خميني ) .
[٥]. سيجيء منه(قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً ، وهو الصحيح . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٦]. إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلابدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلاّ فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً . ( خوئي ) .
ـيأتي عدم اختصاصه به ، بل يكون شرطاً في الجاري والكرّ أيضاً ، ويأتي منّا أ نّه أحوط . (صانعي).
ـالأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل . ( لنكراني ) .