بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥١٨ - حكم من ظن إتمام السعي
(مسألة ١١): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة.
وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ.
البدنة على من جامع قبل طواف النساء متذكّراً، قيل: ومن هنا قيّد المصنّف والفاضل الحكم بعمرة التمتّع كالمحكيّ عن «النزهة» وابن إدريس في الكفّارات... إلى أن قال: فالمتّجه بناءً على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظنّ الإتمام من هذه الحيثية ولا أقلّ من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة. نعم، ينبغي الاقتصار على الستّة بظنّ أنّها سبعة لا غير ذلك وإن كان يوهمه إطلاق المصنّف واللَّه العالم».[١]
بيانه- إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد أن انتهى وفرغ من السعي بنى على الصحّة ولا شيء عليه وعلّله صاحب «الجواهر» بأ نّه شكّ بعد الفراغ للحرج والأخبار. وإذا كان الشكّ في عدد الأشواط قبل إكمالها.
قال صاحب «الجواهر»: لا خلاف، بل لا إشكال في البطلان؛ لتردّده بين محذوري الزيادة والنقصان وكلّ منهما مبطل وأصالة الشغل المحتاجة إلى يقين الفراغ الذي لا دليل على حصوله بالاعتماد على أصالة الأقلّ، بل الدليل على خلافه، كما تقدّم في خبر سعيد بن يسار.
نعم، لو تيقّن أنّه أتمّ سبعة ولكن شكّ في الزائد على وجه لا ينافي البدءة
[١]- جواهر الكلام ١٩: ٤٤٠- ٤٤٣ ..